تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

وأمّا الكفّان ففي وجوب سترهما وعدمه خلاف ، والمشهور بين الخاصّة والعامّة استثنائهما كالوجه ، بل ادّعى كثير من العلماء الإجماع عليه ( 1 ) ، ولكن حكي عن صاحب الحدائق إنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود من العامّة ، من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة ، واستدلّ عليه برواية جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تصلَّي في درع وخمار ؟ فقال : « يكون عليها ملحفة تضمّها عليها » ( 2 ) وغيرها ، لأنّها تدلّ على أنّهما أقل ما يكفي للمرأة من الثياب . ومن المعلوم أنّ الدروع في هذه الأزمنة تستر الكفّين أيضا ، ومع الشك في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبي والأئمة عليهم السّلام ساترة لهما أم لا ؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير ( 3 ) . وفيه : أنّه مع فرض كون الدروع في زمانهم ساترة للكفّين أيضا نقول : لا دليل على اعتبار سترهما ، لأنّك عرفت أنّ الرواية إنّما تدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الدرع والخمار ، ولا يكون مستورا بهما ، ولا تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما ومستور بهما . هذا ، مضافا إلى أنّ الأصحاب من عصر الإمام عليه السّلام إلى عصر العلَّامة والشهيدين وغيرهم ، قد أفتوا بعدم شرطية سترهما ( 4 ) ، واستدلَّوا على ذلك بتلك

هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 601 ، بداية المجتهد 1 : 167 ، الخلاف 1 : 394 مسألة 144 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، مختلف الشيعة 2 : 98 ، كشف اللثام 3 : 234 .
( 2 ) التهذيب 2 : 218 ح 860 ، الاستبصار 1 : 39 ح 1484 ، الوسائل 4 : 407 . أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 11 .
( 3 ) الحدائق 7 : 9 .
( 4 ) المبسوط 1 : 87 ، السرائر 1 : 260 ، وحكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2 : 98 ، المعتبر 2 : 101 ، الجامع للشرائع : 65 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، قواعد الأحكام 1 : 257 ، الدروس 1 : 147 ، الذكرى 3 : 7 ، مسالك الأفهام 1 : 166 ، الروضة البهيّة : 203 ، جامع المقاصد 2 : 97 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 104 ، مدارك الأحكام 3 : 188 ، كشف اللثام 3 : 228 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 271 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )