ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : « إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصّلاة ، وإذا صلَّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة » ( 1 ) . ومنها : مرسلة داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ( 2 ) . ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 3 ) . ومنها : رواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : « كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق . » ( 4 ) الحديث . ومنها : رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علَّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمّته » ( 5 ) . ومنها : رواية زرارة أيضا قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السّلام عن الرجل
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص١٣٩
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 142 ح 662 ، الوسائل 4 : 179 . أبواب المواقيت ب 16 ح 19 .
( 2 ) التهذيب 2 : 28 ح 82 ، الاستبصار 1 : 263 ح 945 ، الوسائل 4 : 184 . أبواب المواقيت ب 17 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 281 ح 12 ، التهذيب 2 : 27 ح 78 ، الوسائل 4 : 186 . أبواب المواقيت ب 17 ح 11 .
( 4 ) الكافي 3 : 281 ح 16 ، التهذيب 2 : 260 ح 1037 ، الوسائل 4 : 186 . أبواب المواقيت ب 17 ح 14 .
( 5 ) التهذيب 2 : 263 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 271 ح 981 ، الوسائل 4 : 202 . أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .