تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

ومنها : ما رواه عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : « إذا غاب القرص . ثمَّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة . ثمَّ قال بيده هكذا » ( 1 ) . ومنها : ما ورد في حديث بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل » ( 2 ) . واللَّازم الجمع بين هاتين الطائفتين ، وهو يحصل بأحد الوجوه الثلاثة : أحدها : أن تحمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة ، والطائفة الأولى على بيان وقت الإجزاء ، وقد عرفت أنّ لكلّ صلاة وقتين ، وقت فضيلة ووقت إجزاء . ثانيها : أن تحمل الطائفة الأولى على بيان الوقت للمضطرّ ، والثانية على بيانه للمختار . ثالثها : أن تحمل هذه الطائفة على التقية ، لاتفاق العامة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق ( 3 ) . هذا ، ويبعد الوجهين الأوّلين الروايات الدالة على أنّ لكل صلاة وقتين ( 4 ) سواء كان المراد بهما الاختياري والاضطراري ، أو الفضيلة والإجزاء لأن مقتضاها أنّ هذا شأن جميع الصلوات ، بلا فرق بينها ، مع أنّ لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة كما لا يخفى . وحينئذ فيقوى في النظر الوجه الثالث ، ويؤيده ما رواه الفريقان عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله

هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 47 ح 111 ، الوسائل 4 : 205 . أبواب المواقيت ب 23 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 141 ح 657 ، الوسائل 4 : 174 . أبواب المواقيت ب 16 ح 6 .
( 3 ) المجموع 3 : 42 ، مغني المحتاج 1 : 122 ، سنن البيهقي 1 : 373 ، الخلاف 1 : 262 مسألة 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 274 ح 3 و 4 ، التهذيب 2 : 39 - 40 ح 124 ، 125 ، الاستبصار 1 : 244 ح 870 ، 871 ، الوسائل 4 : 121 ، 122 . أبواب المواقيت ب 3 ح 11 و 13 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 142 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )