المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّيهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » . وروى عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 1 ) . وبعض تلك الروايات واردة في خصوص الحائض ، كرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » ( 2 ) . وكرواية عبد اللَّه بن سنان « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » ( 3 ) . ورواية داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة » ( 4 ) . ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السّلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » ( 5 ) . فهذه ثمانية أخبار يستفاد منها الامتداد إلى طلوع الفجر ، ولأجل كثرتها لا مجال للخدشة فيها من حيث السند ، مضافا إلى أنّ بعضها صحيح
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص١٢٩
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، التهذيب 2 : 270 ح 1076 ، الوسائل 4 : 288 . أبواب المواقيت ب 62 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 390 ح 1203 ، الاستبصار 1 : 143 ح 489 ، الوسائل 2 : 363 . أبواب الحيض ب 49 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 390 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 143 ح 490 ، الوسائل 2 : 364 . أبواب الحيض ب 49 ح 10 .
( 4 ) التهذيب 1 : 390 ح 1205 ، الاستبصار 1 : 143 ح 491 ، الوسائل 2 : 364 . أبواب الحيض ب 49 ح 11 ، وفيه : « عن داود الدجاجي » بالدّال .
( 5 ) التهذيب 1 : 391 ح 1206 ، الاستبصار 1 : 144 ح 492 ، الوسائل 2 : 364 . أبواب الحيض ب 49 ح 12 .