تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

أن الاعتبار إنّما هو بغيبوبة الشمس عن جميع الأرض المتساوية السطح لأرض المصلَّي ، بحيث لا يراها أحد من ساكني تلك الأرض ، لا بغيبوبتها عن نظر المصلَّي فقط . ومنها : ما رواه عليّ بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا . قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » ( 1 ) . ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة ، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » ( 2 ) . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : « إنّ اللَّه يقول في كتابه لإبراهيم : « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي » ( 3 ) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل » ( 4 ) . ومنها : رواية شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يا شهاب ! إنّي

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 278 ح 1 ، علل الشرائع : 349 ب 60 ح 1 ، التهذيب 2 : 29 ح 83 ، الاستبصار 1 : 265 ح 959 ، الوسائل 4 : 173 . أبواب المواقيت ب 16 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 279 ح 4 وج 4 : 100 ح 1 ، التهذيب 4 : 185 ح 516 ، الوسائل 4 : 173 . أبواب المواقيت ب 16 ح 4 .
( 3 ) الأنعام : 76 .
( 4 ) الفقيه 1 : 141 ح 657 ، التهذيب 2 : 30 ح 88 ، الاستبصار 1 : 264 ح 953 ، الوسائل 4 : 174 . أبواب المواقيت ب 16 ح 6 .