تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

القول الثاني ( 1 ) ويظهر من المحقق شهرة القولين ، غاية الأمر أنّ الثاني أشهر ( 2 ) ، ومنشأ الخلاف بينهم اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب . أمّا الطائفة الأولى من الأخبار التي ظاهرة في الاعتبار بالاستتار ، فكثيرة : منها : رواية زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة . » ( 3 ) الحديث . ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة » ( 4 ) . ومنها : مرسلة عليّ بن الحكم عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما السّلام إنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : « إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره » ( 5 ) . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت المغرب حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم » ( 6 ) . ومنها : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها » ( 7 ) . ومنها : رواية عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في المغرب :

هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 203 ، تذكرة الفقهاء 2 : 310 ، جامع المقاصد 2 : 17 ، المعتبر 2 : 51 ، النهاية : 59 ، الدروس 1 : 139 ، مسالك الأفهام 1 : 139 ، مفتاح الكرامة 2 : 35 ، جواهر الكلام 7 : 109 .
( 2 ) المعتبر 2 : 51 .
( 3 ) الكافي 3 : 279 ح 5 ، التهذيب 4 : 271 ح 818 وج 2 : 261 ح 1039 ، الاستبصار 2 : 115 ح 376 ، الوسائل 4 : 178 . أبواب المواقيت ب 16 ح 17 .
( 4 ) الفقيه 2 : 81 ح 358 ، الوسائل 4 : 179 . أبواب المواقيت ب 16 ح 20 .
( 5 ) التهذيب 2 : 27 ح 79 ، الاستبصار 1 : 262 ح 942 ، الوسائل 4 : 181 . أبواب المواقيت ب 16 ح 25 .
( 6 ) التهذيب 2 : 257 ح 1023 ، الاستبصار 1 : 263 ح 948 ، الوسائل 4 : 182 . أبواب المواقيت ب 16 ح 26 .
( 7 ) التهذيب 2 : 258 ح 1025 ، الاستبصار 1 : 263 ح 946 ، الوسائل 4 : 182 . أبواب المواقيت ب 16 ح 27 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 111 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )