تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤

التنبيه الرابع : الشك في اطلاق الشرطية والجزئية 285 - قوله : من ( 1 ) اطلاق دليل اعتبار جزء ( 2 ) الخ : لا يخفي عليك أن الجزئية تارة ، بلحاظ الوفاء بالغرض . وأخرى ، بلحاظ المطلوبية شرعا ، والجزئية المجعولة هي الجزئية باللحاظ الثاني ، ومن الواضح أن دليل الاعتبار - سواء كان متكفلا للتكليف أو للوضع - لا يكاد يجدى إلا بعد المعقولية في مقام الثبوت ، والجزئية الجعلية لا يعقل لعدم إمكان تعلق الطلب لا بطلب ( 3 ) المركب ولا بطلب ( 4 ) غيري مولوي ولا يطلب نفسي تحليلي لإناطة الكل بالقدرة ، والجزئية الواقعية بلحاظ مقام التأثر غير مجعولة فلا بد من جعل الامر بالجزء إرشادا إلى جزئيته بلحاظ الغرض ، وهو بعيد ، إذ الظاهر هو الارشاد إلى كونه جزء شرعا . ومنه ظهر عدم الفرق بين كون الامر به نفسيا تحليليا أو غيريا مولويا أو ارشاديا . نعم ، اطلاق المادة في طرف الامر بالجزء يقتضي عدم دخل القدرة شرعا في وفائه بالغرض ( 5 ) والقدرة المعتبرة عقلا في مقام فعلية التكليف أجنبية عن هذه المرحلة . وبعد تقيد اطلاق الأمر بالمركب باطلاق المادة في الأمر بالجزء فلا محالة يكون حجة على تقيد المركب به مطلقا فلا أمر بغير المتعذر . وأما تصور إطلاق دليل الواجب فمبني على الوضع للأعم وكون الجامع مطلوبا .

هامش
( 1 ) ( خ ل ) : مع اطلاق . ( 2 ) كفاية الأصول ج 2 ، ص 245 وكفاية الأصول : ص 369 ، ( ت ، آل البيت ) والرسائل : ج 2 ، ص 496 . ( 3 ) ( خ ل ) يطلب . ( 4 ) ( خ ل ) يطلب . ( 5 ) ( خ ل ) : بالعرض .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 694 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / رمضان قلى زاده المازندراني