مضافا إلى أن دليل الواجب إن كان له اطلاق لكفى في نفي الجزئية والشرطية
عند التعذر ، وإن لم يكن له إطلاق كما هو مفروض الكلام فلا يفيد نفي الجزئية
والشرطية بحديث الرفع ، للتعبد بالباقي ، إذ ليس شأنه إلا الرفع دون الاثبات ، فلا
تصل النوبة إلى منافاته للامتنان ، فإنه إنما تصل النوبة إذا كان مقتضى الحديث في
نفسه التعبد بالباقي بالتعبد برفع الجزئية والشرطية .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 696
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٦٩٦