تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
تحقيق في إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 155 - قوله ( 1 ) : وتقريره على ما في الرسائل ( 2 ) الخ : تعميم الاشكال لصورة الاحتمال بملاحظة انه لا ثمرة عملية لتوجيهه في خصوص الظن القياسي مع القطع بالمنع ، بخلاف ما إذا عممناه لصورة احتمال المنع ، فإنه مناف لاستقلال العقل بحجية الظن مطلقا ، وتقريب الاشكال أن استلزام المقدمات لحجية الظن بنحو القياس الاستثنائي من باب استلزام المقدم للتالي عقلي ، كما مر ( 3 ) فلولا علية المقدم للتالي بنحو التمامية لا يتحقق الاستلزام العقلي ، وحيث إن التالي قبح ترك الإطاعة الظنية فمنع الشارع عن الإطاعة الظنية بالظن القياسي يلزم منه أحد محاذير ثلاثة : إما عدم تمامية الملاك في الظن بما هو ظن وهو خلف لفرض الاستلزام العقلي ووصول النوبة إلى حجية الظن بما هو . وإما انفكاك المعلول عن علته التامة وهو محال . وإما ارتكاب الشارع للقبيح بترجيح غير الإطاعة الظنية على الإطاعة الظنية ، مع أن المفروض أن الظن بما هو ظن مقدم على الشك والوهم لرجحانه عليها ، فتقديمها عليه ترجيح المرجوح على الراجح وحيث يستحيل صدور القبيح من الحكيم ( تعالى ) ويستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة فلا محالة يكون الاختلال في الملاك فيكشف عن عدم تمامية الملاك ، ومع عدم تمامية الملاك كيف يعقل الاستلزام العقلي بين المقدم والتالي .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 142 وكفاية الأصول : 325 ( ت ، آل البيت ) . ( 2 ) الرسائل : ص 156 . ( 3 ) التعليقة : 149 ، ص 347 .