153 - قوله : وكان منع شيخنا العلامة ( 1 ) الخ :
قد مر مفصلا منافاته لدعوى مساواة القول بحجية الواصل بنفسه والواصل
ولو بطريقه في الترجيح بالقوة وقد مر دفع المنافاة بينهما فراجع ( 2 ) .
154 - قوله : إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع ( 3 ) الخ :
فإنه مزيل للشك في المسألة الفرعية فلا يجب الاحتياط فيها ، بخلاف ما إذا
لم يكن كذلك فإنه لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية بالاحتياط
في الأخذ بالظنون النافية ، مع أن الاحتياط فيها لأجل التحفظ على الواقعيات
المنجزة بالعلم الاجمالي الموجب لجعل الظن حجة فيها حتى تمتثل امتثالا ظنيا
فتدبر .
هامش
( 1 ) أي العلامة الأنصاري في الفرائد .
( 2 ) التعليقة : 148 ، ص 344 و 347 .
( 3 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 142 وكفاية الأصول : 324 ( ت ، آل البيت ) .