تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
153 - قوله : وكان منع شيخنا العلامة ( 1 ) الخ : قد مر مفصلا منافاته لدعوى مساواة القول بحجية الواصل بنفسه والواصل ولو بطريقه في الترجيح بالقوة وقد مر دفع المنافاة بينهما فراجع ( 2 ) . 154 - قوله : إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع ( 3 ) الخ : فإنه مزيل للشك في المسألة الفرعية فلا يجب الاحتياط فيها ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية بالاحتياط في الأخذ بالظنون النافية ، مع أن الاحتياط فيها لأجل التحفظ على الواقعيات المنجزة بالعلم الاجمالي الموجب لجعل الظن حجة فيها حتى تمتثل امتثالا ظنيا فتدبر .
هامش
( 1 ) أي العلامة الأنصاري في الفرائد . ( 2 ) التعليقة : 148 ، ص 344 و 347 . ( 3 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 142 وكفاية الأصول : 324 ( ت ، آل البيت ) .