تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والكلية ، فاليقين الناقض موجود قبل الاستنباط ، فيمنع عن جريان الأصل في أول مرحلة الاستنباط ، لعلمه بمخالفته أو مخالفة الأصل المبتلى به في واقعة أخرى ، وتدريجية الفعلية لا يمنع عن ترتيب الأثر فعلا كما سيأتي إنشاء الله تعالى في بحث الاشتغال ( 1 ) . 133 - قوله : كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات الخ : توضيحه : ان نتيجة هذه المقدمات ليس عنده - قده - ( 2 ) حجية الظن المطلق كما عليه أهله ولا تبعيض الاحتياط في محتملات التكليف برفع اليد عنه في موهومات ( 3 ) التكليف وابقائه في مظنوناته ومشكوكاته كما عليه شيخنا العلامة الأنصاري - قده - ( 4 ) ، بل عدمهما على وجه ، والتبعيض في موارد الأصول النافية من مظنونات التكليف على وجه اخر ، وذلك لان التنزل إلى الظن أو التبعيض على الوجه الأول يتوقف على ابطال إجراء الأصول المثبتة والنافية حتى يتمحض الأمر في حجية الظن ومقابليه ( 5 ) ولا محذور في إجراء الأصول بعد تمامية مقتضيها في مقام الاثبات كما في المتن وشيدناه في الحاشية السابقة ( 6 ) إلا لزوم الحرج من العمل بالأصول المثبتة للتكليف والمخالفة للاحتياط اللازم عقلا أو شرعا من العمل بالأصول النافية ، كما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - ( 7 ) . ومن الواضح : أن شيئا منهما على فرض الصحة لا يقتضى سقوط الأصول من
هامش
( 1 ) التعليقة : 248 ، ص 590 . ( 2 ) هو المحقق الخراساني في الكفاية : ج 2 ، ص 123 وكفاية الأصول : 314 ، ( ت ، آل البيت ) . ( 3 ) وفى النسختين عندي : في ما موهومات . . . ( 4 ) الرسائل 126 - 125 : واما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل . . . ( 5 ) أي الشك والوهم . ( 6 ) التعليقة : 132 ، ص 266 . ( 7 ) الرسائل : ص 126 : والرسائل : ج 1 ، ص 207 . وبالجملة ، فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم . . .