بالأئمة عليهم السلام في غير واحد من الاخبار .
مع أن قصر مورد الآية على خصوص الأئمة ( ع ) لا يلائم مورد الآية كما
لا يخفى على من راجعها .
وظني ( والله أعلم ) أن أهل الذكر في كل زمان بالنسبة إلى ما يطلب السؤال
عنه مختلف ، فالسؤال عن كون النبي ( ص ) لا يجب أن يكون ملكا أو ملكا وانه
لا يمتنع عليه الطعام والشراب لا بد من أن يكون من غير النبي ( ص ) وعترته
عليهم السلام لأنهم محل الكلام بل عن العلماء العارفين بأحوال الأنبياء السابقين
والسؤال عن مسائل الحلال والحرام في هذه الشريعة المقدسة لابد من أن ينتهى
إلى الأئمة ( ع ) فإنهم عيبة علم النبي ( ص ) وحملة احكامه فالمصداق حيث إنه
في هذا الزمان منحصر فيهم من حيث لزوم انتهاء الأمر إليهم فلذا فسر أهل الذكر
بهم ( ع ) والله أعلم .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٢٩