تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
" في الاستدلال بآية الكتمان " * آية الكتمان 111 - قوله ( 1 ) : وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان ( 2 ) الخ : لا يخفى عليك ان الآية أجنبية عما نحن فيه ، لان موردها ما كان فيه مقتضى القبول لولا الكتمان لقوله تعالى ( من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ) ( 3 ) فالكتمان حرام في قبال ابقاء الواضح والظاهر على حاله لا في مقابلة الايضاح والإظهار ، وما هو نظير ما نحن فيه اية كتمان النساء ( ما خلق الله في أرحامهن ) ( 4 ) فالملازمة انما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه . 112 - قوله : فإنها تنافيهما الخ : للزوم اللغوية في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ووجوب القبول مشروطا ولا يخفى أن وجوب الانذار والحذر كذلك بناء على الملازمة ولزوم اللغوية مع عدمها ، فان الاطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الاخر إلا أن يكون نظره - قده - ( 5 ) إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النفر فالايراد بالاهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح . 113 - قوله : لأجل وضوح الحق بسبب كثرة الخ . لا يقال : مثل هذه الفايدة لا يعقل أن تكون غاية للتكليف بالاظهار هنا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 94 وكفاية الأصول : 299 ، ( ت ، آل البيت ) . ( 2 ) البقرة 2 : الآية 228 - ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) . ( 3 ) البقرة 2 : الآية 159 . ( 4 ) البقرة : الآية 228 - : ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) . ( 5 ) هو المحقق الخراساني - ره - .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 226 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / رمضان قلى زاده المازندراني