" في الاستدلال بآية الكتمان "
* آية الكتمان
111 - قوله ( 1 ) : وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان ( 2 ) الخ :
لا يخفى عليك ان الآية أجنبية عما نحن فيه ، لان موردها ما كان فيه مقتضى
القبول لولا الكتمان لقوله تعالى ( من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ) ( 3 )
فالكتمان حرام في قبال ابقاء الواضح والظاهر على حاله لا في مقابلة الايضاح
والإظهار ، وما هو نظير ما نحن فيه اية كتمان النساء ( ما خلق الله في
أرحامهن ) ( 4 ) فالملازمة انما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه .
112 - قوله : فإنها تنافيهما الخ :
للزوم اللغوية في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ووجوب القبول
مشروطا ولا يخفى أن وجوب الانذار والحذر كذلك بناء على الملازمة ولزوم
اللغوية مع عدمها ، فان الاطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الاخر إلا
أن يكون نظره - قده - ( 5 ) إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية
النفر فالايراد بالاهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح .
113 - قوله : لأجل وضوح الحق بسبب كثرة الخ .
لا يقال : مثل هذه الفايدة لا يعقل أن تكون غاية للتكليف بالاظهار هنا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 94 وكفاية الأصول : 299 ، ( ت ، آل البيت ) .
( 2 ) البقرة 2 : الآية 228 - ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) .
( 3 ) البقرة 2 : الآية 159 .
( 4 ) البقرة : الآية 228 - : ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) .
( 5 ) هو المحقق الخراساني - ره - .