تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم اللَّه الرّحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين ، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين
( كتاب الزّكاة )
( تجب زكاة المال على البالغ العاقل ) ( 1 ) قال الشارح : « فلا زكاة على الصبيّ والمجنون في النقدين إجماعا ولا في غيرهما على أصحّ القولين ، نعم تستحبّ ، وكذا لو اتّجر الوليّ أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة » . قلت : ذهب إلى عدم الوجوب الإسكافيّ ونقله الحليّ عن العمّانيّ ، وذهب إليه المرتضى في جمله وكذا في ناصريّاته فإنّه وإن قال ( في 122 من مسائله ) : ذهب الأكثر إلى أنّ الإمام يأخذ الصدقة من ضرع اليتيم وزرعه إلَّا أنّه قال في استدلاله : « من ادّعى في مال اليتيم حقّا فعليه الدّليل والأصل أن لا حقّ في ماله ، وأيضا عن النّبي صلى اللَّه عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبيّ حتّى يحتلم » ، وفي إيجاب الزّكاة في ماله إثبات جري القلم عليه » . وذهب إليه الدّيلميّ والحليّ وهو المفهوم من الصدوقين قال في الرّسالة : « وليس في مال اليتيم زكاة إلَّا أن يتّجر به فإن اتّجر به ففيه الزكاة والرّبح لليتيم » وفي المقنع ( باب زكاة مال اليتيم ) « اعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلَّا أن يتّجر به فعليه الزكاة » . وأمّا الكافي فروى أخبارا مختلفة فقال ( باب زكاة مال اليتيم ، 23 من أبواب زكاته ) وروى خبر الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في مال اليتيم عليه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 3 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )