عمّن رواه ، عن الباقر عليه السّلام « إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلَّا طاهرا - الخبر » .
وفي 43 من فضل مساجد الفقيه « وروي أنّ في التوراة مكتوبا أنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي - الخبر » .
وكيف يجوز تنجيسها ويجب أن يكون محلَّه طاهرا . روى الفقيه ( في 35 من فضل مساجده ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ « سأل الصّادق عليه السّلام عن مسجد يكون في الدّار فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلوه عن مكانه ، فقال :
لا بأس بذلك ، فقلت : فيصلح المكان الذي كان حشّا زمانا أن ينظَّف ويتّخذ مسجدا قال : نعم إذا ألقي عليه من التّراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظَّفه ويطهّره » .
قلت : الظَّاهر أنّ مورد صدر الخبر المسجد الخاصّ وذيله المسجد العامّ .
وفي 34 « وسئل أبو الحسن الأوّل عليه السّلام عن بيت قد كان حشّا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ فقال : إذا نظَّف وأصلح فلا بأس » .
* ( وإخراج الحصى منها فتعاد ) * روى الكافي ( في 17 من أبواب حجّه ، باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه أوّلا ) عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام « لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا ردّه » .
وثانيا عن معاوية بن عمّار « قلت للصّادق عليه السّلام : أخذت سكَّا من سكّ المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، قال : بئس ما صنعت ، أمّا التراب والحصاة فردّه » .
ورابعا عن حذيفة بن منصور « قلت للصّادق عليه السّلام : إنّ عمّي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوى به ، فقال ، ردّه إليها » .
وأخيرا عن زيد الشحّام « قلت للصّادق عليه السّلام : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة ، قال : فردّها أو اطرحها في مسجد » .
و ( في 40 من فضل مساجد الفقيه 10 من صلاته ) « وقال أبو جعفر عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٩