تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
* ( والمنارة مع حائطها ) * روى التّهذيب في 30 ممّا مرّ عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : لا ترفع المنارة إلَّا مع سطح المسجد » . ورواه الفقيه ( في 45 من فضل مساجده 10 من أبواب صلاته ) بلفظ « وروي أنّ عليّا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة - الخبر » . ثمّ حيث إنّ المصنّف جعله عطفا على المساجد واستحباب اتّخاذ المساجد لو لم يكن به خبر كان أمرا قطعيّا فكيف مع استفاضة الأخبار به ، وأمّا الميضاة والمنارة لم يعلم استحبابهما ، روى التّهذيب ( في 36 من 14 من أبواب صلاته ، باب الأذان والإقامة ) عن عليّ بن جعفر « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأذان في المنارة أسنّة هو ؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة » كان على المصنّف أن يغيّر تعبيره ويقول : « ولو أريد اتّخاذ ميضاة أو منارة للمساجد يستحبّ أن يجعل الميضاة على بابها والمنارة مع حائطها » . هذا والمراد بقوله في خبر التّهذيب « سألت أبا الحسن عليه السّلام » الرّضا عليه السّلام وكان أصحاب أبيه إلى الجواد عليهم صلوات اللَّه وسلامه . * ( وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره ) * روى الكافي ( في أوّل باب القول عند دخول المسجد ، 19 من أبواب صلاته ) عن يونس ، عنهم عليهم السّلام قال « قال : الفضل في دخول المساجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت » هكذا في النسخ حتّى في خطَّية مقابلة و « قال : قال » محرّف « قالوا » كما لا يخفى . قال الشّارح بعد قول المصنّف « عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما » قلت : بعد وجود النّصّ في المساجد لم اقتصر على أمر اعتباريّ وأمّا في الخلاء فإنّما اقتصر الصّدوق في مقنعه وهدايته في باب وضوئهما على استحباب تقديم