تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
كتاب المضاربة وتسمّى قراضاً عند أهل الحجاز . والأوّل من الضرب ؛ ( 1 ) لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح ، والمفاعلة باعتبار كون المالك مسبباً ( سبباً ) له والعامل مباشراً .
شرح
( 1 ) - للضرب معان مختلفة حقيقةً ومجازاً ، وقد استعمل في القرآن الكريم في معناه الحقيقي في قوله تعالى : ( واضربوهنّ ) ( 1 ) وفي معناه المجازي في قوله تعالى : ( ضربتم في سبيل اللّه ) ( 2 ) و ( فضربنا على آذانهم ) ( 3 ) و ( كذلك يضرب اللّه الحقّ والباطل ) ( 4 ) و ( وليَضْرِبْنَ بخُمُرهنّ على جيوبهنّ ) ( 5 ) و ( فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَساً ) ( 6 ) و ( فضُرِبَ بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ) ( 7 ) و ( وضربت عليهم الذِلّة والمسكنة ) ( 8 ) ( إن أَنتم ضربتم في الأرض ) ( 9 ) و ( كيف ضرب اللّه مثلاً ) ( 10 ) و . . . .
هامش
1 - النساء ( 4 ) : 34 . 2 - النساء ( 4 ) : 94 . 3 - الكهف ( 18 ) : 11 . 4 - الرعد ( 13 ) : 17 . 5 - النور ( 24 ) : 31 . 6 - طه ( 20 ) : 77 . 7 - الحديد ( 57 ) : 13 . 8 - البقرة ( 2 ) : 61 . 9 - المائدة ( 5 ) : 106 . 10 - إبراهيم ( 14 ) : 24 .