تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
كان قبل الشروع في العمل أو بعده ، قبل حصول الربح أو بعده ، نض المال أو كان به عروض ، مطلقاً كانت أو مع اشتراط الأجل ، وإن كان قبل انقضائه . نعم ، لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا ، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ( 1 ) ، بل هو
شرح
السمع ويبعد في الذهن الالتزام به . ولو لم نقل به لعدم وجود القائل به ، فيمكن لنا القول بأنّ المؤجل لازم إلى انقضاء الأجل وأمّا المطلق ، فهو جائز من أصله ، ويحمل الإجماع على فرض وجوده على هذا المورد . ويبعد لزوم المضاربة إذا كانت مطلقة ؛ لأنّه يوجب أن لا تكون المضاربة المطلقة قابلة للفسخ إلاّ بالتفاسخ والإقالة ، فيبقى مال المالك بيد العامل بل وارثه من دون أن يكون للمالك السلطة عليه ، ونفس ذلك من مبعدات القول بذلك . ( 1 ) - وهنا نذكر بعض أقوال الفقهاء ( رحمهم الله ) حول مسألة اشتراط اللزوم في المضاربة : 1 - قد مضى عن الشّيخ الطّوسي ( رحمه الله ) قوله : " . . . أنّه من العقود الجائزة ، فإذا شرط فيه اللزوم ، بطل ( يعنى القراض ) كالشركة والوكالة . " ( 1 ) 2 - وقال المحقّق ( رحمه الله ) في الشّرائع : " لو قال : إن مرّت بك سنة مثلاً فلا تشتر بعدها وبع ، صحّ ؛ لأنّ ذلك من مقتضى العقد ، وليس كذلك لو قال : على أنّي لا أملك فيها منعك ؛ لأنّ ذلك مناف لمقتضى العقد . " وذيله الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بقوله : " لأنّ مقتضاه أنّ لكل من المتعاقدين فسخه ، كما هو شأن العقود الجائزة ، فإذا شرط ما ينافيه فسد العقد لفساد الشرط . " ( 2 )
هامش
1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 170 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 345 - وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 241 .