ودعوى : أنّه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من
حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ؛ إذ لو تركَ الأوّل وأخذ الزيادة
لا يكون عاجزاً كما ترى ؛ إذ الأوّل وقع صحيحاً والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه
شرح
عن المجموع من حيث هو مجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ؛ إذ لو ترك الأول وأخذ
الزيادة لم يعجز . " ( 1 )
2 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) :
" وعلى تقدير الضمان يحتمل أن يكون ضامناً للجميع ، كما هو ظاهر العبارات ؛ لأن
وضع يده حينئذ على الجميع غير مشروع ، وقدر الزيادة التي لم يقدر على حفظه فقط .
والأصل يقتضي ذلك مع منع عدم مشروعية وضع اليد على الجميع ، وإنّ عدم القدرة إنّما
هو على تلك فقط ، فلا يتعدى المنع إلى غيرها . ويمكن أن يقال : إن كان الكل بعقد واحد
فلا فرق ؛ لأن وضع اليد حينئذ على الكل ممنوع ، فيكون ضامناً له . وإن كان بعقدين
فصاعداً ، فيبطل العقد الآخر المشتمل على الزيادة ، إلاّ أن يمزج فيضمن الكل من جهة
المزج وعدم القدرة . ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد ، ومجرد وضع
اليد على الكل مع التعدد لا يوجب ضمان الكل والترجيح لضمان الثاني ظاهر . فقول
الشهيد الثاني في شرح الشرائع محل التأمل . " ( 2 )
3 - وقال السيد العاملي ( رحمه الله ) اعتراضاً على ما مرّ من كلام الشهيد الثاني ( رحمه الله ) :
" وفيه أولاً إنا لم نجد هذين القولين ولا القول بالتفصيل للخاصة ولا العامة ولا حكاه
غيره وثانياً . . . " ثم ساق الكلام في الإشكال الثاني بنحو ما مرّ عن المحقق الأردبيلي ( رحمه الله )
بعنوان " ويمكن أن يقال " . ( 3 )
هامش
1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 358 .
2 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، صص 241 و 242 .
3 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 485 .