مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلاّ أن تكون تجارة حاضرةً لا يغيب
عنها المسلم " ( 1 ) . ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه
في معاملاته من الاحتراز عن الحرام .
شرح
ورواه الحميري في قرب الإسناد . وجاء الحديث أيضاً في دعائم الإسلام مرسلاً إلاّ أن
فيه : " ولا ينبغي للرجل المؤمن منكم . " ( 1 )
والإسناد في جميع المصادر إلاّ الأخير صحيحٌ .
قال المولى محمد تقي المجلسي ( رحمه الله ) :
" ويدل الخبر على كراهة مشاركة الذمي ويدخل فيها المضاربة ؛ لأنها شركة في
الربح . " ( 2 )
( 1 ) - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . . .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ( 3 )
والحديث ضعيف على المشهور بالنوفلي عن السكوني ، معتبر عندنا وعند جمع
كالمحقق الخوئي ( رحمه الله ) . ( 4 )
قال المولى محمد تقي المجلسي ( رحمه الله ) :
" وفي معناهم الفاسق سيما شارب الخمر ونحوهم ممن لم يجرب أو بغير بينة لحرمة
إضاعة المال . " ( 5 ) ثم نقل ( رحمه الله ) رواية حسنة " حريز " في إعطاء إسماعيل بن أبي عبد الله
دنانير إلى شارب الخمر يبتاع بها بضاعة من اليمن وقد قال له الإمام ( عليه السلام ) : يا بُنَيَّ لا تفعل ،
هامش
1 - دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 86 ، ح 261 .
2 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 138 .
3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 .
4 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 227 ، الهامش 2 .
5 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 139 .