تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلاّ أن تكون تجارة حاضرةً لا يغيب عنها المسلم " ( 1 ) . ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام .
شرح
ورواه الحميري في قرب الإسناد . وجاء الحديث أيضاً في دعائم الإسلام مرسلاً إلاّ أن فيه : " ولا ينبغي للرجل المؤمن منكم . " ( 1 ) والإسناد في جميع المصادر إلاّ الأخير صحيحٌ . قال المولى محمد تقي المجلسي ( رحمه الله ) : " ويدل الخبر على كراهة مشاركة الذمي ويدخل فيها المضاربة ؛ لأنها شركة في الربح . " ( 2 ) ( 1 ) - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . . . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ( 3 ) والحديث ضعيف على المشهور بالنوفلي عن السكوني ، معتبر عندنا وعند جمع كالمحقق الخوئي ( رحمه الله ) . ( 4 ) قال المولى محمد تقي المجلسي ( رحمه الله ) : " وفي معناهم الفاسق سيما شارب الخمر ونحوهم ممن لم يجرب أو بغير بينة لحرمة إضاعة المال . " ( 5 ) ثم نقل ( رحمه الله ) رواية حسنة " حريز " في إعطاء إسماعيل بن أبي عبد الله دنانير إلى شارب الخمر يبتاع بها بضاعة من اليمن وقد قال له الإمام ( عليه السلام ) : يا بُنَيَّ لا تفعل ،
هامش
1 - دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 86 ، ح 261 . 2 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 138 . 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 . 4 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 227 ، الهامش 2 . 5 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 139 .
فقه المضاربة — صفحة 424 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي