فيقول : قبلت . ويشترط فيها أيضاً بعد البلوغ والعقل والاختيار ( 1 ) وعدم الحجر
لفلس ( 2 ) أو جنون ( 3 ) ، أمور :
شرح
لهذا البحث أصلاً .
( 1 ) - حيث إنّها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد ، وقد بحث الفقهاء ( رحمهم الله ) عن هذه
الشرائط في مبحث شرائط المتعاقدين من كتاب البيع . ( 1 ) وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " رفع عن
أمتي تسعة : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . . . " ( 2 ) وعن عليّ ( عليه السلام ) : " إنّ القلم رفع عن
ثلاثة ، عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق . . . " ( 3 )
( 2 ) - هذا شرط في المالك ؛ لأنّه هو المحجور عن التصرّف في أمواله دون العامل
لصحّة العمل منه في حال كونه محجوراً .
( 3 ) - المراد منه السفه ؛ وذلك بملاحظة اشتراط العقل قُبيل ذلك ، والسفيه لا ينبغي أن
يكون مضارباً ولا عاملاً ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل
اللّه لكم قياماً ) ( 4 ) فلا وجه للتفصيل الذي ذكره المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) ( 5 ) من عدم جواز كون
السفيه مالكاً وأمّا العامل ، فلا إشكال فيه .
هامش
1 - راجع مثلاً : مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 263 لتعرف أدلتها .
2 - مستدرك الوسائل ، الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 و 2 ، ج 6 ، ص 423 .
3 - الخصال ، ج 1 ، ص 94 الرقم 40 وكذا ص 175 الرقم 233 باب الثلاثة - وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب مقدمة
العبادات ، ح 11 ، ج 1 ، ص 45 .
4 - النساء ( 4 ) : 5 .
5 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، كتاب المضاربة ، ص 16 .