تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
فيقول : قبلت . ويشترط فيها أيضاً بعد البلوغ والعقل والاختيار ( 1 ) وعدم الحجر لفلس ( 2 ) أو جنون ( 3 ) ، أمور :
شرح
لهذا البحث أصلاً . ( 1 ) - حيث إنّها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد ، وقد بحث الفقهاء ( رحمهم الله ) عن هذه الشرائط في مبحث شرائط المتعاقدين من كتاب البيع . ( 1 ) وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " رفع عن أمتي تسعة : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . . . " ( 2 ) وعن عليّ ( عليه السلام ) : " إنّ القلم رفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق . . . " ( 3 ) ( 2 ) - هذا شرط في المالك ؛ لأنّه هو المحجور عن التصرّف في أمواله دون العامل لصحّة العمل منه في حال كونه محجوراً . ( 3 ) - المراد منه السفه ؛ وذلك بملاحظة اشتراط العقل قُبيل ذلك ، والسفيه لا ينبغي أن يكون مضارباً ولا عاملاً ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً ) ( 4 ) فلا وجه للتفصيل الذي ذكره المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) ( 5 ) من عدم جواز كون السفيه مالكاً وأمّا العامل ، فلا إشكال فيه .
هامش
1 - راجع مثلاً : مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 263 لتعرف أدلتها . 2 - مستدرك الوسائل ، الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 و 2 ، ج 6 ، ص 423 . 3 - الخصال ، ج 1 ، ص 94 الرقم 40 وكذا ص 175 الرقم 233 باب الثلاثة - وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 11 ، ج 1 ، ص 45 . 4 - النساء ( 4 ) : 5 . 5 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، كتاب المضاربة ، ص 16 .