تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
خربة قد جلا عنها أهلها فالَّذي وجد المال أحقّ به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 138 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 6 / 390 الحديث 1169 ، وسائل الشيعة : 25 / 447 الحديث 32324 مع اختلاف يسير .. وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السّلام عن الورق يوجد في دار ، فقال : « إن كانت [ الدار ] معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 390 الحديث 1165 ، وسائل الشيعة : 25 / 447 الحديث 32325 مع اختلاف يسير .. وصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام [ قال : سألته ] عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 21 الحديث 75 ، وسائل الشيعة : 9 / 495 الحديث 12570 .. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام عن العنبر - إلى أن قال : - سألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : « الخمس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 546 الحديث 19 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 21 الحديث 73 ، تهذيب الأحكام : 4 / 121 الحديث 346 ، وسائل الشيعة : 9 / 492 و 498 الحديث 12562 و 12576 .. وفي « الفقه الرضوي » : « كل ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 294 ، مستدرك الوسائل : 7 / 284 الحديث 8236 .. . إلى آخره . حجّة القائل بأنّه لقطة : أنّه يصدق عليه أنّه مال ضائع عليه آية ملك إنسان ، ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 321 .. وأجيب بمنع إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز ، مع أنّ اللازم من ذلك انسحاب ذلك الحكم فيما ليس عليه أثر الإسلام أيضا ، وهم لا يقولون به ، إلَّا أن يدّعوا الإجماع ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 479 ..