تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
قوله : ( ومنها الكنوز ) . الكنز : المال المذخور تحت الأرض ، فإن وجده في دار الحرب فهو له - عند الفقهاء جميعا - وعليه الخمس ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، وكذا إذا وجده في أرض مباحة ، مثل الأرض الموات أو الخربة التي باد أهلها ، ولم يكن عليه أثر الإسلام . واستدلّ عليه بأصالة الإباحة ، وأنّ التصرّف في مال الغير إنّما يحرم إذا ثبت كونه ملكا لمحترم ولم يثبت ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 370 .. وفيه : أنّ ذلك يقتضي إباحة تصرّف كلّ من يتأتّى منه التصرّف لا مالكيّة خصوص الواجد ، فالدليل منحصر في الإجماع والأخبار وستعرفها . وأمّا لو كان عليه سكة الإسلام ، فاختلف الأصحاب فيه ، فعن الشيخ في « الخلاف » ، وابن إدريس ، وجماعة ، منهم المحقّق في كتاب اللقطة من « الشرائع » أنّه كالسابق ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 122 المسألة 149 ، السرائر : 1 / 487 ، شرائع الإسلام : 3 / 293 ، مدارك الأحكام : 5 / 370 .. وعن الشيخ في « المبسوط » ، والمحقّق ، والعلَّامة أنّه لقطة ، واختاره أكثر المتأخّرين ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 236 و 3 / 338 ، شرائع الإسلام : 1 / 180 ، مختلف الشيعة : 3 / 321 ، البيان : 343 ، التنقيح الرائع : 1 / 337 و 338 ، مسالك الأفهام : 1 / 460 .. ولعلّ الأوّل أقرب ، لصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق ( 1 )( 1 ) في المصادر : أبي جعفر .عليه السّلام عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : « إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت