تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
قوله : ( خلافا ) . إلى آخره . في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 478 .ورواه ابن بابويه في « المقنع » و « من لا يحضره الفقيه » ( 1 )( 1 ) المقنع : 172 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 21 الحديث 72 .. والخبر صحيحة ابن أبي نصر ، عن محمّد بن علي - وهو مجهول - عن أبي الحسن عليه السّلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ قال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 547 الحديث 21 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 21 الحديث 72 ، تهذيب الأحكام : 4 / 124 الحديث 356 ، وسائل الشيعة : 9 / 493 الحديث 12565 مع اختلاف يسير .. ويحتمل سقوط كلمة « عشرين » من قلم الناسخ ، بل واتّحاد الروايتين ، لاتّحاد الراوي والحكاية . ويعضد الصحيح أيضا كون النصاب فيما يخرج من البحر عشرين دينارا ، لما سنذكر عن المفيد ، وأنّه في الكنز أيضا عشرون دينارا ، لما ستعرف أيضا . قوله : ( ويمكن ) . . إلى آخره . أقول : الخبر المذكور لا يقاوم الصحيح ، وإن كان الراوي عن المجهول ابن أبي نصر الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وأنّه لا يروي إلَّا عن الثقة على ما قاله الشيخ في « العدّة » ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 154 .، وهو ظاهر ، سيّما مع انجبار الصحيح ، وتقويته بما أشرنا إليه .