شرح
أشبهه ، فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ، ثمّ يخرج من الزائد مطلقا ما لم يتركه مهملا ، وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدن تراب أو شبهه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 549 ط . ق .، إنتهى .
ثمّ قال : ولا أعلم دليلا صحيحا على ما ذكره ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 478 .، إنتهى .
أقول : ما ادّعاه هو من العموم ، لعلَّه محلّ نظر ، بحيث يكون دليلا صحيحا مطلقا في جميع مراتب العموم ، بحيث لا ينتهي إلى حدّ أبدا إن فهمه عرفا ، وتبادره من النصّ بحيث لا يكون فيه تأمّل ، لا يخلو عن التأمّل ، وإن كان العمل به أحوط ، بل هو الاحتياط .
ثمّ قال : ولا يشترط في الضمّ اتّحاد نوع المعدن .
ثمّ نقل عن بعض العامّة القول بعدم الضمّ مع الاختلاف مطلقا ، وعن بعضهم عدم الضمّ في الذهب والفضّة خاصّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 478 ..