نصاب لها ( 1 ) للعمومات . وجوابه أنّها مقيّدة بما ذكر من الدليل .
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 226 ، الانتصار : 86 ، الخلاف : 2 / 119 المسألة 142 ، السرائر :
1 / 486 ، مختلف الشيعة : 3 / 318 و 319 .
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
نصاب لها ( 1 ) للعمومات . وجوابه أنّها مقيّدة بما ذكر من الدليل .