شرح
أقول : يمكن أن يكون الخراج أعمّ من الحصّة ، لكون المراد من الحصّة هو المقاسمة ، أي حصّة من الغلَّات .
والخراج ما جعله على الأراضي الخراجيّة ، وإن لم يكن بعنوان الشراكة في عين الزرع والغلَّة ، بل يكون أعمّ .
واعلم ! أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ الأراضي الخراجيّة لا تسقط الزكاة منها بأخذ الخراج ، وممّن صرّح به ، الشهيد في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 298 و 299 .، لكن ورد في أخبار متعدّدة سقوط العشر بأخذ الخراج ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 193 الباب 10 من أبواب زكاة الغلات .، وأوّلت بسقوطه عن نفس الخراج .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد من الخراج العشر الذي كان سلاطين تلك الأزمنة يأخذونه .
ويحتمل أن يكون مخصوصة بأوقات صدور الروايات ، كما يظهر من بعضها منها ما مرّ أنّ ما أخذه بنوا أميّة ، الحديث أو المواضع الخاصّة المتعيّنة فيها ، أو يكون واردة تقيّة ومداراة ، واللَّه يعلم .