شرح
قوله : ( ادّعى السيّد رحمه اللَّه ) .
قال في « الانتصار » : ممّا انفردت به الإماميّة القول : بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع ، وباقي الفقهاء : يخالفون في ذلك ، واستدلّ على ذلك بحصول اليقين ببراءة الذمّة بذلك دون غيره ، وبأنّ كلّ من ذهب إلى أنّ الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ذلك ، فالتفرقة خلاف الإجماع ( 1 )( 1 ) الانتصار : 88 ..
أقول : الصدوق رحمه اللَّه جعله في أماليه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 517 ..
ويدلّ عليه ما رواه الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تعط أحدا أقلّ من صاع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 89 الحديث 261 ، وسائل الشيعة : 9 / 362 الحديث 12242 مع اختلاف يسير ..
وفي « المختلف » : أنّ إرساله منجبر بقول الفقهاء ، لأنّه يجري مجرى الإجماع ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 311 ..
وفي « المعتبر » : هذه مرسلة فلا تقوى أن تكون [ حجّة ] والأولى أن يحمل على الاستحباب تفصّيا من خلاف الأصحاب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 616 .، انتهى .
قال في « الذخيرة » : وهذه الرواية معارضة بصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ، عن الكاظم عليه السّلام أنّه سأله عن الفطرة أهي ممّا قال اللَّه : * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 43 .؟ فقال : « نعم ، وقال : صدقة التمر أحبّ إليّ ، لأنّ رسول