شرح
أبي عليه السّلام كان يتصدق بالتمر » . قلت : فيجعل قيمتها فضّة ؟ قال : « لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ » قلت : فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : « تفرّقها أحبّ إليّ » قلت : أفأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : « نعم الجيران أحقّ بها » ، قلت : فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع أو أربعة أصيع قال :
« نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 89 الحديث 262 ، الاستبصار : 2 / 52 الحديث 175 ، وسائل الشيعة : 9 / 319 الحديث 12118 ، 350 الحديث 12205 ..
ثمّ قال : ويمكن الجمع بين هذه والرواية الأولى ، بحمل هذه على صورة يمكن الجمع بين أن يفرّق ، وأن لا يعطي أقلّ من صاع ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 477 ..
أقول : لم أفهم منها معارضة أصلا ، لأنّ معنى قوله عليه السّلام : « تفرّقها أحبّ إليّ » أنّه يفرّق نفس التمر حتّى يكون أعطى التمر موافقا لما فعل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وما ثبت من الإجماع والأخبار .
ويشهد عليه قوله عليه السّلام بعد ذلك : « لا بأس » . إلى آخره ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( ويجوز ) . إلى آخره .
لا خلاف كما ادّعاه في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 542 ط . ق .سواء كان من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب ، أو دفعه ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب ، صرّح بجميع ذلك فيه .
وروى الكليني والشيخ - في الصحيح - عن ابن [ أبي ] عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس أن يعطي الرجل