قبل وجوبه ، كما نبّه عليه في الصحاح الواردة في الماليّة بقوله عليه السّلام : « أيصلَّي الأولى قبل الزوال ؟ » ( 1 ) . وجوّز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة ( 1 ) ، للصحيح : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير » ( 1 ) . وهو مقدوح ، لاشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين ، من إجزاء نصف صاع من الشعير ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، لأنّه موضع نصّ ( 1 ) ووفاق . وفي جواز تأخيرها عن الصلاة قولان ، والأكثر على العدم ( 1 ) ، للخبر : « إن أعطيت » المذكور آنفا ، وفي معناه العامي ( 1 ) ، وفي سندهما ضعف ، وجوزه الإسكافي إلى الزوال ( 1 ) ، واختاره في « المختلف » لامتداد وقت الصلاة إليه ( 1 ) ، وهو كما ترى . وفي « المنتهى » إلى آخر النهار ، مع أنّه ادّعى فيه قبل ذلك بأسطر قليلة
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 610
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٦١٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 305 الحديث 12085 .
( 1 ) المقنع : 212 ، النهاية للشيخ الطوسي : 191 ، المعتبر : 2 / 613 .
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 354 الحديث 12219 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 353 ، الحديث 12216 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 612 ، المقنعة : 249 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 541 ط . ق .
( 1 ) سنن أبي داود : 2 / 111 الحديث 1609 .
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 298 و 299 .
( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 299 .