الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنّه يأثم به ( 1 ) ، للصحيح : قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : « لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه » ( 1 ) . وهو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله . ولا خلاف في جواز التأخير مع ذلك وجد المستحقّ أو لم يوجد ، للصحيح : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها » ( 1 ) . وفي آخر : عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : « إذا أخرجها فقد برئ من ضمانها ، وإلَّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها » ( 1 ) ، وفي معناهما غيرهما ( 1 ) . والعزل أن تعيّنها في مال بقدرها ، والمفيد وجماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل ( 1 ) ، ولا قضاء لها عندهم بل هي تطوع بعده ، لخبرين السابقين ، ولأنّها موقّت فات وقتها فيتوقّف وجوب قضائها إلى دليل من خارج ولم يثبت . وقيل : بل يقضي ، لأنّه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف ( 1 ) ، والحلَّي هي أداء دائما ( 1 ) .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 611
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٦١١
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 541 ط . ق .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12220 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 357 الحديث 12227 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 356 الحديث 12225 مع اختلاف يسير .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 331 الحديث 12154 ، 356 و 357 الحديث 12224 و 12228 .
( 1 ) المقنعة : 249 ، الكافي في الفقه : 169 ، المقنع : 212 ، المهذّب : 1 / 176 ، غنية النزوع : 127 ، شرائع الإسلام : 1 / 175 .
( 1 ) إيضاح الفوائد : 1 / 213 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 250 .
( 1 ) السرائر : 1 / 469 و 470 .