القول في وقتها ومصرفها 248 - مفتاح [ وقت وجوب الفطرة ]
تجب بغروب شمس ليلة العيد ، للصحيح : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : « لا » ( 1 ) . وقيل : بل طلوع الفجر ( 1 ) ، للصحيح : « عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر » ( 1 ) . وفي رواية : « إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة » ( 1 ) ودلالتها كما ترى . ولا يجوز تقديمها إلَّا قرضا وفاقا للمشهور ، إذ لا معنى لتأدية الفرض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 352 الحديث 12214 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 344 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 354 الحديث 12220 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 353 الحديث 12217 .