شرح
والمعتبرة ، والإجماع المنقول .
مع أنّ صريح الخبر أنّ الذي لا يمكنه الفطرة يتصدّق بأربعة أرطال من لبن .
مع أنّ حمل الصحيح على كون المراد خصوص اللبن والأقط ، فيه ما فيه ، سيّما والخبر مقيّد بعدم التمكَّن من الفطرة دون الصحيح .
وبالجملة ، هما شاذّان لم يقل أحد بمضمونهما ، فيجب طرحهما ، لما ورد منهم عليهم السّلام من الأمر بترك الشاذّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 ..
هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المخالفة للأخبار والإجماع ، وحمل الخبر على كون ذلك من باب القيمة ممكن وهو أولى ، وأمّا الصحيح فالحمل على التوهّم أولى .