تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
شرح
قوله : ( بالإجماع والصحاح ) . أمّا الإجماع فظاهر ، بل في « الأمالي » : إن ذلك من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ، ومرّت العبارة ، وفيها أنّ الصاع أربعة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وتسعين درهما ونصف ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 517 .، ونقل الإجماع أيضا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 339 .. وأمّا الصحاح فقد ذكرنا كثيرا منها ، مضافا إلى عبارة محض الإسلام ، ونقلنا أيضا غير واحد ممّا تضمّن النصف ، ولا شبهة في الحمل على التقيّة ، كما وقع التصريح به في غير واحد منها ، أنّ المنشأ أنّ عثمان وبعده معاوية جعل نصف الصاع من الحنطة مكان الصاع من غيرها ، وتابعهم الناس على ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 334 و 335 الحديث 12160 و 12163 - 12165 .. وفي صحاح العامّة أنّ ذلك رأي معاوية ، وأنّ السنّة كانت جارية بالصاع إلى زمنه ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : 1 / 467 الحديث 1508 ، سنن النسائي : 5 / 51 - 53 ، سنن الترمذي : 3 / 59 الحديث 673 ، السنن الكبرى : 4 / 165 - 170 ، سنن ابن ماجة : 1 / 585 الحديث 1829 .. وروى في « المنتهى » عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه سئل عن الفطرة ، فقال : « صاع من طعام » فقيل : أو نصف الصاع ، فقال : : * ( « بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمانِ » ) * ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 339 الحديث 12176 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 537 ط . ق .. ويظهر ممّا ذكر ، أنّ النصف في خصوص الحنطة محمول على التقيّة .