شرح
قال في « الذخيرة » : وجماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، وظاهرهم أنّ ذلك وقت تعلَّق الوجوب لا وقت وجوب الإخراج فحسب . فعلى هذا فالظاهر عندهم اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت ، إذ ذلك وقت التكليف ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 472 .، انتهى .
أقول : هذا النقل منهم ، وأنّه منهم ، وروى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : « تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 118 الحديث 511 ، وسائل الشيعة : 9 / 329 الحديث 12144 ..
وفي « الوافي » قال : لعلَّه أريد بالصلاة صلاة العيد ، وبإدراكها إدراك وقتها ، بمعنى دخوله في عيلولته قبل وقتها ( 1 )( 1 ) الوافي : 10 / 237 ..
أقول : الظاهر ذلك ، فيكون من قبيل ما رواه الشيخ ، وحمله على الاستحباب ، ووجهه ظاهر .