شرح
قوله : ( بأن يكون ) . إلى آخره .
في « الذخيرة » قال : نصّ على ذلك المحقّق في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 473 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 611 ..
قوله : ( بالنصّ والإجماع ) .
أمّا الإجماع فقد ادّعاه الفاضلان ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 603 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 376 المسألة 283 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 473 .، وأمّا النصّ فهو صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » ، قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا » ، روى هذا الصحيح المحمّدون الثلاث رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 172 الحديث 12 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 116 الحديث 500 ، تهذيب الأحكام : 4 / 72 الحديث 197 ، وسائل الشيعة : 9 / 352 الحديث 12214 ..
وقوله عليه السّلام : « قد خرج الشهر » يظهر منه أنّ من أدرك الشهر يجب عليه ، وأنّ المعتبر في الوجوب عنه هو هذا ، فعلى هذا لو تولَّد بعد رؤية الهلال قبل غروب الشمس يجب عنه ، ولذا نصّ المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 611 .على ما ذكرنا عنه ، وإن كان كلامهم أنّه يدرك الهلال ، بأن يكون قبله بقدر يدرك أوّل الهلال .
قال في « التهذيب » - بعد ذكر الصحيح المذكور - : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم ، وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 72 ذيل الحديث 198 ..