كما في « النهاية » ( 1 ) بعيد عن ظاهر اللفظ ، مع أنّه يدفعه الصحيح : « يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم » ( 1 ) . وفي اشتراط حاجتهم خلاف ، والأصحّ جواز صرفه في كلّ قربة لا يتمكَّن فاعلها من الإتيان بها بدونه وإن كان غنيّا ، وأمّا الغازي فيعطي قدر كفايته على حسب حاله وإن كان غنيّا قولا واحدا . وفي الحديث النبوي : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلَّا لثلاثة » ، وعدّ منها الغازي ( 1 ) . وابن السبيل : هو المنقطع به وإن كان غنيّا في بلده ، وألحق به جماعة الضيف ( 1 ) ، والإسكافي : المنشئ للسفر الواجب أو المندوب ( 1 ) ، وكلاهما بعيد عن اللفظ ، ويشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلاف ، وإلَّا كان إعانة على الإثم . أللهمّ إلَّا مع التوبة وإرادته الأوبة ، وفي اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 429
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٤٢٩
هامش
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 184 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 290 الحديث 12045 .
( 1 ) كنز العمّال : 6 / 454 الحديث 16503 مع اختلاف .
( 1 ) فقه القرآن : 1 / 225 ، البيان : 315 .
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 205 .