تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

لتعارض النصوص إلَّا مع عدم مستحقّ غيره فيجوز قولا واحدا ، للموثّق ( 1 ) ، وميراثهم لأربابهم عند الأكثر ، بل كاد يكون إجماعا للمعتبرين ( 1 ) ولا بأس به ، وفي رواية : « وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات وليس عندهم ما يكفّرون » ( 1 ) . والغارمون : هم المدينون مع عدم تمكَّنهم من القضاء ، ومنهم من كان عنده ما يفي بدينه ، لكن لو دفعه يصير فقيرا ، كما قاله العلَّامة ، لعدم تمكَّنه من القضاء عرفا ، ولا فائدة في أن يدفع ماله ثمّ يأخذ الزكاة للفقر ( 1 ) . واشترط الأكثر عدم صرفهم في المعصية ، لئلَّا يكون [ حملا ] لهم عليها ، وللخبر ( 1 ) ، خلافا للمعتبر فجوّز إعطاءهم مع التوبة وهو أقرب ( 1 ) . ويجوز مقاصّتهم بما عليهم من الزكاة إجماعا للمعتبرة ( 1 ) ، وكذا الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم ، وبعد موتهم إذا قصرت التركة عن الدين ، كما في المعتبرة ( 1 ) . وفي سبيل اللَّه : ما يتوصّل إلى رضاه سبحانه كالجهاد ، وعمارة مسجد ، وجسر ومدرسة ، ومعونة زائر ونحوها ، وفاقا للأكثر ، وتخصيصه بالجهاد ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 292 الحديث 12050 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 292 و 293 الحديث 12050 و 2051 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 211 الحديث 11862 .
( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 391 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 336 الحديث 23796 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 575 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 295 الحديث 12057 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 250 الحديث 1949 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 428 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني