شرح
بملاحظة ما ورد في القرآن والأخبار المتواترة من النهي عن موادّة هؤلاء وإعانتهم ومراعاتهم وكمال التشديد في ذلك ، وفي كون الزكاة حقّ خصوص الشيعة لا غير مطلقا ، حتّى المخالف المستبصر يعيدها ، مع مقبوليّة جميع عباداته الفاسدة ، وبسطنا الكلام في دلالة هاتين الروايتين في حاشيتنا على « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) الحاشية على الذخيرة ( مخطوط ) ..
وبالجملة يمكن أن يكون المشهور أقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة في صورة عدم الإجتهاد ، بل الظاهر أنّ الإعادة في صورة تحقّق المسامحة والمساهلة واجبة ، واللَّه يعلم ، وسيجئ زيادة التحقيق في المقام في البحث عن الغارمين .
ولو ظهر الخطأ في اعتقاده كونه مؤمنا ، أو غير هاشمي ، أو أنّه ليس ممّن يجب نفقته ، أو عادلا على القول باشتراطها ، فظهر كونه كافرا بالكفر المقابل للإسلام ، أو المقابل للإيمان ، أو مستضعفا لما ستعرف ، من عدم جواز الإعطاء للمستضعف ، وتحريم أخذه منها ، أو هاشميّا ، أو ممّن يجب نفقته عليه .
ففي « الذخيرة » أنّ الشيخ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 261 .ومن تبعه ، قطعوا بعدم وجوب الإعادة ، إذا لم يمكن الارتجاع منهم ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 464 ..
واستدلَّوا بأنّ الدفع واجب ، فيكفي في شرطه الظاهر تعليقا للوجوب على الشرط الممكن ، فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروط .
وهذا هو الظاهر من المشهور ، لكونه قاعدتهم التي تمسّكوا بها فيما سبق وغيره ، ظهر الحال فيما سبق .
وحكى الفاضلان عن بعض العامّة القول بلزوم الإعادة ، لعدم وصول الحقّ