تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
عن « البيان » ، وما نقل المستدلَّون من الاتّفاقات ، وما نقلنا من الأخبار الصريحة في الشركة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 .، وعدم كون الجميع ملك المالك ، والأخبار الظاهرة الكثيرة غاية الكثرة . ومنها : ما ورد في النقدين والغلَّات ونحوها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 9 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، 146 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، 175 - 187 الباب 1 - 6 من أبواب زكاة الغلات .، مضافا إلى الإجماع والأخبار الواردة في جواز إعطاء القيمة مطلقا ، مع عدم القول بالفصل . مع أنّ حمل لفظ « العشر ونصف العشر » في الأخبار كثيرة غاية الكثرة ، الصحيحة والمعتبرة المفتى بها على ما يساوي العشر أو نصفه ، وأمثالهما ليس أولى ، بل الأوّل أولى بمراتب شتّى كما عرفت ، بل متعيّن بلا شبهة . قوله : ( وقيل : بل ) . إلى آخره . القائل مجهول حكي عن ابن حمزة أنّه نقله عن بعض الأصحاب ( 1 )( 1 ) نقل عنه في البيان : 303 .. قوله : ( وأجيب بأنّه ) . إلى آخره . لا يخفى أنّه لو كان التخلَّف في خاصيته سببا للمنع ، لكان منع التعلَّق بالذمّة أولى ثمّ أولى ، لما عرفت من كثرة التخلَّف ، ووجود الموانع الأخر ، واحتمال منعهما في المقام ، وكونه غيرهما خرق للإجماع المركَّب ، وإحداث القول الثالث ، مع وجود التعريفات المتّفق عليها ، مضافا إلى الإجماع ، والاشتهار بين الأصحاب ، وغيرهما ممّا عرفت . مع أنّا نمنع الملازمتين ، ونقول لعلَّه تحقّق من اللَّه تعالى التخفيف عن المالك ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 370 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني