تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
« المقنعة » أنّه لا يجوز إلَّا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 253 .. وعن « المعتبر » الميل إليه ، احتجّ الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وردّه في « المعتبر » بمنع الإجماع ، وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 517 .. واحتجّ العلَّامة : بأنّ المقصود من الزكاة سدّ الخلَّة ، ورفع الحاجة ، وهو يحصل بالقيمة ، كما يحصل بالعين ، وبأنّ الزكاة إنّما شرّعت جبرا للفقراء ومعونة لهم ، وربّما كانت القيمة أنفع في بعض الأوقات ، فاقتضت المصلحة التسويغ ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 197 ، منتهى المطلب : 1 / 504 ط . ق .. واعترض في « الذخيرة » بأنّ هذين التعليلين لا يصلحان لتأسيس الحكم الشرعي . ثمّ قال : ويؤيّده رواية الكليني بسنده عن علي عليه السّلام : « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده فإنّه يقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 539 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 128 الحديث 11677 مع اختلاف يسير .. إلى آخر الرواية ، وهي طويلة . وحسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السّلام قال : « بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا » . إلى أن قال : « فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلَّط عليه ولا عنف به ، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء » . إلى أن قال : « فاقبض حقّ اللَّه منه ، وأن استقالك فأقله ثمّ أخلطها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 96 الحديث 274 ، وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 .الحديث . وحسنة عبد الرحمان عن محمّد بن خالد أنّه سأل الصادق عليه السّلام . إلى أن قال : « فإذا دخل المال فليقسّم المال نصفين ويخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإن
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 358 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني