تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
قوله : ( دفع القيمة ) . إلى آخره . قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا التحقيق في المقام أيضا ، والمسألة مجمع عليها . والنصّ صحيحة البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر [ الثاني ] عليه السّلام : هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلَّا أن يخرج من كلّ جنس شيء ما يجب فيه ؟ فأجاب عليه السّلام : « أيّما تيسّر يخرج » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 16 الحديث 52 ، وسائل الشيعة : 9 / 192 الحديث 11812 مع اختلاف يسير .. ومراد المصنّف من الصحيحتين ، الصحيحة المذكورة ، وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 559 الحديث 2 تهذيب الأحكام : 4 / 95 الحديث 272 ، وسائل الشيعة : 9 / 167 الحديث 11754 .. ويعضدهما ما رواه الكليني بسنده - فيه سهل بن زياد - عن الصادق عليه السّلام : أنّ الراوي قال له : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال : « لا يعطيهم إلَّا الدراهم كما أمر اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 559 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 168 الحديث 11755 .. قوله : ( أمّا في الأنعام ) . إلى آخره . المشهور الجواز ، حتّى أنّ الشيخ في « الخلاف » ادّعى إجماع الفرقة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 50 المسألة 59 .، وعن