تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

232 - مفتاح [ دفع القيمة في الزكاة ]

دفع القيمة في النقدين والغلَّات مجز ، بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، وللأوّل الصحيحان ( 1 ) ، أمّا في الأنعام فالمفيد يمنعه إلَّا مع عدم الفرض ( 1 ) ، والمتأخّرون يجوّزونه وإن وجد ( 1 ) ، وفاقا للخلاف مدّعيا عليه الوفاق ( 1 ) . وللمالك الخيار في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب ، كما في الصحيح ( 1 ) ، وله أن يدفع من غير جنس نعم البلد وإن كان أدون قيمة ، خلافا للشهيد الثاني في الغنم فلم يجوّز الأدون إلَّا بالقيمة ( 1 ) وهو أحوط .

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة 9 / 167 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 167 الحديث 11753 و 11754 .
( 1 ) المقنعة : 253 .
( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 504 ط . ق ، الدروس الشرعيّة : 1 / 235 و 236 .
( 1 ) الخلاف : 2 / 50 المسألة 59 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 .
( 1 ) الروضة البهيّة : 2 / 28 ، مسالك الأفهام : 1 / 383 .