تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
المذهب ، لو لم نقل من بديهيّات الدين . والرواية في غاية الاعتبار سندا ، للانجبار بالفتاوى والإجماع المنقول ، والرواية المذكورة وغيرها ممّا ذكرناه ، مع أنّ السند صحيح إلى صفوان ، وهو روى عن إسحاق ، وصفوان ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ( 1 )( 1 ) عدة الأصول : 1 / 154 .، مضافا إلى أنّ الكليني والصدوق روياه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 536 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 15 الحديث 39 .معتمدين عليه ، وباقي الفقهاء أفتوا بمضمونها ، واللَّه يعلم . ثمّ اعلم ! أنّ ظاهر عبارة جماعة من المتأخّرين ، بل صريح بعضها ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 235 ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 246 ، الروضة البهيّة : 2 / 27 ، الحدائق الناضرة : 12 / 66 .، إنّ النزاع الذي ذكره المصنّف في مطلق الشاة التي تؤخذ في الزكاة ، سواء كان في زكاة الإبل ، كما قلنا ، أو زكاة الغنم كما هو ظاهر عبارة المصنّف . وقوّى في « المدارك » و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 93 ، ذخيرة المعاد : 436 مع اختلاف يسير .ما قوّاه المصنّف ، وجعلوا مختار المشهور أحوط ، وفيه إشكال عظيم أشير إليه في الجملة . هذا إذا كان المراد من الجذع ماله سبعة أشهر ، لا على النحو الذي سنذكره عن الشيخ ومن وافقه ، وستعرف أنّه على ذلك لا إشكال أصلا ، وكذا لا إشكال إذا كان المراد من الجذع ماله سنة كاملة ، كما هو المعروف عن اللغويين المعتمدين والمحقّقين منهم ( 1 )( 1 ) لسان العرب : 8 / 43 ، القاموس المحيط : 3 / 12 ، مصباح المنير : 94 ، الصحاح : 3 / 1194 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني