شرح
قوله : ( تبيع حولي أو تبيعة ) . إلى آخره .
أقول : هذا هو المشهور ، بل ادّعى في « التذكرة » و « المنتهى » عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 75 ، منتهى المطلب : 1 / 487 ط . ق .، وكذلك المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 502 .، لكن في « المختلف » نسبه إلى المعظم .
ثمّ قال : وقال علي بن بابويه وابن أبي عقيل تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة .
ثمّ احتجّ للأوّل بأنّه اشتهر بين الأصحاب ، وبأنّ التبيعة أفضل ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 178 .، ولعلّ مراده أنّ المكلَّف يمكنه اختيار ما هو الأفضل ، فتأمّل ! والوارد في كتب الأخبار منحصر في الرواية المذكورة في الحاشية السابقة ، التي رواها الكليني والشيخ عن الفضلاء المذكورين عن الباقر والصادق عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 534 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 24 الحديث 57 ، وسائل الشيعة : 9 / 114 الحديث 11647 .، وليس فيها ذكر التبيعة أصلا ، بل قال : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، لكن قد عرفت تضمّنها ما يوافق العامّة .
ومع ذلك نقول : « التبيع » لغة : ولد البقرة ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير : 1 / 179 .من غير تقييد بكونه ذكرا ، فلا إشكال بحسب القول والدليل .
ويؤيّد ما ذكرناه أنّه عليه السّلام ذكر فيها في المرتبة الرابعة هكذا : « فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليّات » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 114 الحديث 11647 ..