شرح
قوله : ( المرجع ) . إلى آخره .
قد عرفت التحقيق في ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 47 - 50 من هذا الكتاب ..
قوله : ( على المشهور ) . إلى آخره .
أقول : لم يظهر خلاف من أحد من فقهائنا في ذلك ، ونسبه في « المنتهى » و « المعتبر » إلى علمائنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 487 ط . ق ، المعتبر : 2 / 507 .، وفي « التذكرة » إلى علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 51 المسألة 33 .، وفي « الذخيرة » : لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 428 .، وكذا الحال في غيره .
فنسبة المصنّف ذلك إلى المشهور من جهة تمريضيّة دليلهم ، كما هو عادته .
ومراده من الإجماع الإجماعات المنقولة التي أشرنا إليها ، ومن الحسن المتشابه حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 17 الحديث 54 ، تهذيب الأحكام : 4 / 35 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 3 / 163 الحديث 11749 .، فيكون صحيحة أو كالصحيحة لا أقلّ البتّة .
مع أنّه رواها الكليني وغيره ، ومنجبر بعمل الأصحاب وفتاويهم ، والإجماعات المنقولة ، لو لم نقل بالإجماع ، عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا [ بها ] من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ؟ فقال : « إذا دخل [ الشهر ] الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 4 / 35 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 9 / 163 الحديث 11749 مع اختلاف يسير ..