شرح
الصامت شيء ، فأمّا الغلَّات فعليها الصدقة واجبة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 29 الحديث 72 ، الاستبصار : 2 / 31 الحديث 90 ، وسائل الشيعة : 9 / 83 الحديث 11576 ..
وأجاب عمّا في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام من قوله : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى من زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 29 الحديث 73 ، وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11585 .بأنّه عليه السّلام قال : « وليس على جميع غلَّاته زكاة » .
ونحن لا نقول على جميع غلَّاته زكاة ، وإنّما يجب على الغلَّات الأربعة ، وإنّما خصّ اليتامى بهذا ، لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في أموال اليتامى ، فلأجل ذلك خصّوا بالذكر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 30 ذيل الحديث 73 .، انتهى .
وفيه من البعد ، وشدّة المخالفة للظاهرة ما لا يخفى ، وبالجملة مرّ التحقيق فلاحظ .
فالأظهر حمل ما يظهر منه الوجوب على التقيّة ، لأنّ العامّة وفقهاءهم اتّفقوا على الوجوب ، كما قاله في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 472 ط . ق .، فما ظنّك بالحكَّام ، وسيّما السلاطين منهم .
ومرّ رواية مروان بن مسلم عن أبي الحسن عليه السّلام وفيها : « كان أبي عليه السّلام يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 63 ، وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11583 ..
وعمّال السلاطين كانوا يأخذون زكاة الغلَّات في أزمنتهم ، كما لا يخفى ، وظهر