تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
قوله : ( أوجب الشيخان ) . إلى آخره . أقول : ووافقهما أبو الصلاح ، وابن البرّاج على ما نقل ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : 421 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 165 ، المهذب : 1 / 168 .. والأكثر على عدم الوجوب ، ومنهم المتأخّرون قاطبة ، وسلَّار وابن إدريس ( 1 )( 1 ) المراسم : 128 ، السرائر : 1 / 430 .، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل أيضا ، وكذلك عن المرتضى ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في السرائر : 1 / 429 و 430 .. وعن « المسائل الناصريّة » : الصحيح عندنا أنّه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق . وأمّا الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّهم يأخذونه الصدقة ( 1 )( 1 ) الناصريّات : 281 مع اختلاف يسير .، انتهى . وعدم الوجوب ، هو الأقرب ، لما عرفت في بحث زكاة التجارة في ماله ، وبحث اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة وغيرهما ، مثل بحث التمكَّن من التصرّف . مع أنّك عرفت أنّ الوجوب عند القدماء كان على ضربين ، وعبارة « الناصريّة » ربّما كان فيها إيماء إلى أنّ الزرع والضرع ليسا عند الأكثر مثل العين والورق ، في انتفاء الزكاة أصلا ورأسا ، كما يشير إليه قوله لا زكاة ، فإنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، ولذا قال يأخذونه الصدقة ، فتأمّل جدّا ! لكن الظاهر من كلام الشيخ الوجوب الاصطلاحي ، واحتجّ بصحيحة زرارة وابن مسلم عنهما عليهما السّلام أنّهما قالا : « مال اليتيم ليس عليه في العين والمال