219 - مفتاح [ عدم وجوب الزكاة على المملوك ]
أوجب في « المعتبر » و « المنتهى » الزكاة على المملوك على القول بتملَّكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه ( 1 ) ، ويدفعه الصحيحان : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف » ( 1 ) . أمّا عدم الوجوب على القول بعدم تملَّكه فلا خلاف فيه . والمبعّض يزكَّى بالنسبة ، كذا قالوه ( 1 ) وفي الموثّق : « ليس في مال المكاتب زكاة » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : 2 / 489 ، منتهى المطلب : 1 / 472 ط . ق .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 91 و 92 الحديث 11597 و 11599 مع اختلاف يسير .
( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 278 ، مدارك الأحكام : 5 / 25 ، ذخيرة المعاد : 423 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 92 الحديث 11601 .