218 - مفتاح [ في غلَّاة الصبي والمجنون ومواشيهما ] أوجب الشيخان ( 1 ) في غلَّات الصبي والمجنون ومواشيهما ( 1 ) للصحيح : « في مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأمّا الغلَّات فإنّ عليها الصدقة واجبة » ( 1 ) . وهو مع عدم جريانه في المجنون ولا المواشي ، ومعارضته عموم رفع القلم عنهما ، وعدم تناول الخطاب لهما ، وانتفائه بالأصل عن الولي ، وإطلاق ما تضمّن نفي الزكاة عن مال اليتيم من الصحاح المستيضة ( 1 ) ، ليس صريحا في الوجوب بالمعنى العرفي ، لأنّ معنى الوجوب في الأخبار أعمّ من ذلك . وظنّي أنّ المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد ، وبه يجمع بينه وبين ما في الموثّق ( 1 ) ، من نفي الزكاة عن جميع غلَّات اليتيم ، لا بما جمع الشيخ بينهما
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : الشيخ .
( 1 ) المقنعة : 238 ، النهاية للشيخ الطوسي : 174 ، المبسوط : 1 / 190 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 83 الحديث 11576 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 183 الباب 1 من أبواب ما تجب عليه الزكاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11585 .